الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أنه يحرم على الزوج إهانة زوجته، وعليه الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.
وعليه أن يحسن تربية أولاده، وينفق عليهم، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة، وينبغي للزوجة الصبر على زوجها واحتساب الأجر على ذلك من الله عز وجل على مصيبتها هذه، والسعي فيما يديم العشرة بينها وبين زوجها، ولكن إن وصلت الأمور إلى ما لا تستطيع الزوجة تحمله وكان الزوج يضر بها ضررا بينا فلها طلب الطلاق منه، فإن لم يستجب فلها أن ترفع أمرها إلى الجهة المختصة لترفع عنها الضرر، وراجعي فتوانا رقم: 37112، بعنوان: الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق.
وفي مثل هذه الأمور ننصح عادة بالرجوع للمحاكم الشرعية، وبما أنك لست في بلد مسلم فعليك الرجوع لأحد المراكز الإسلامية الموجودة في أمريكا ليساعدوك في حل مشكلتك، وينظروا في أمر زوجك ويسمعوا منه، فقد تكون له هو الآخر حجة ورد على ما ذكرت، والغائب على حجته؛ كما هو معروف.
وعلى كل لا نرى أن تتصرفي أي تصرف إلا بعد الرجوع للمركز الإسلامي لكي يساعدوك في الحصول على حقوقك من الزوج سواء حصل الانفصال أو لم يحصل.
والله أعلم.