الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تقع الردة بمثل ذلك، حتى وإن كان حراما، على أنا ننبه على جواز الاتجار في المباحات مع الحربيين في غير السلاح ونحوه، عند جمهور أهل العلم، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 254137، 238228، 225676.
والله أعلم.