الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على الالتزام بأمر الشرع، والانقياد لأحكامه، في زمن كثرت فيه الفتن، وتشعبت فيه طرقها، ولتعلمي أن المرأة مأمورة بالحجاب أمراً مؤكداً، بنصوص القرآن السنة وبإجماع الأمة، ويتأكد هذا الأمر عند كثرة الفتن وتلاطم أمواجها، وهذا هو الواقع ماله من دافع، وصفة الحجاب الشرعي محددة في الشرع، بشروط ذكرناها في فتاوى كثيرة سابقة، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6745، 1225، 19184، 20080.
ولم يرد في الشرع طريقة معينة لحياكة الحجاب، ولما لم يرد ذلك في الشرع مع أمر الناس بأصل الحجاب، علم أن الله تعالى أوكلهم فيه إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف البيئات والأقطار ولهذا كان الاختلاف في طريقة حياكته وارد، بشرط المحافظة على أصل الأمر. فلا يضر أن يطبق الأمر بالحجاب عن طريق الطرح أو غيرها مما ذكر، ما دام مستوفياً للشروط المطلوبة شرعاً، على أن لا يكون حجاب شهرة يلفت الأنظار لغرابة شكله أو لونه.
والله أعلم.