الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 16206، فلتراجع.
والحاجة المذكورة لا تبيح استعمال تلك الفوائد إن كانت ربوية، ما لم تكوني فقيرة، وإن كنت فقيرة فلك حينئذ الانتفاع بها فيما ذكرته أو في غيره من الأغراض، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 196949، بعنوان: هل يجوز لحائز الفائدة الربوية التصدق بها على نفسه؟.
والله أعلم.