الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تم بين الطرفين إما: أن يكون من باب الوعد كما ذكرت، والمبلغ المقدم لإثبات الجدية، وعليه، فإذا لم يحضر المشتري بقية الثمن، ويجري العقد، فللبائع أن يرد عليه ماله، ويبيع البيت لمن شاء.
وإما أن يكون ما تم بينهما هو عقد لا وعد، وهذا ما يسمى ببيع العربون، وهو أنه إذا جاء المشتري بالثمن في أجل كذا، وإلا فلا شيء بينهما، ويكون العربون للبائع، أو يرده للمشتري. إذا كان كذلك، وقد تم الاتفاق على أجل إن لم ينقد المشتري فيه الثمن، وإلا فلا شيء بينهما، فلا حرج على البائع في البيع لمشتر ثان بعد انقضاء المهلة المتفق عليها مع المشتري الأول.
وينبغي أن يعلم أنه يجوز للبائع أن يشترط الرجوع في البيع إذا أعسر المشتري، أو لم يستلم الثمن خلال مدة يتفق البائع والمشتري عليها، ويكون ذلك من باب خيار الشرط إذا قلنا إن مدة خيار الشرط حسب ما يتفقان عليه، كما هو مذهب الحنابلة، وفقهاء الحديث.
جاء في المجموع: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب. ثم ألحق بها رجوع البائع عند إفلاس المشتري.
وجاء في المنثور: من ضمن الأسباب السبعة قال: ومنها خيار تعذر قبض الثمن، في الأصح. اهـ.
وإذا فسخ البيع لتعذر نقد الثمن كاملاً، فللمشتري الثاني شراء المحل من صاحبه، ولا يلحقه إثم بذلك.
والله أعلم.