الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إزالة النجاسة من البول وغيره عن مقعد المرحاض بالمسح لا يطهره، بل لا بد لطهارته من الغسل بالماء، ولكنه إذا جف عنه البول أو أزيل عنه بالمسح لا يتنجس ما لاقاه من الجسم وغيره إذا كانا يابسين، لقاعدة: النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه، أما إذا كان المقعد مبلولا أو كان الجسم مبلولا، فإنه يتنجس بالجلوس عليه، ولا تأثير لاختفاء النجاسة بغير التطهير، وانظر الفتوى رقم: 186863، بعنوان: أحوال ملاقاة الطاهر النجس.
والله أعلم.