الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوضوء: فلا تبالي بما يعرض لك من الوسواس فيه، واعلمي أن غسل الأعضاء يكفي فيه مرة واحدة، والثلاث سنة فلو نقصت عن الثلاث لم يكن عليك إثم، فدعي الوساوس ولا تعيريها اهتماما البتة، وأما ما يخرج منك من الإفرازات: فلا يوجب الغسل إلا إذا تيقنت يقينا جازما أن الخارج منك هو المني، وصفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها قد بيناه في الفتوى رقم: 128091.
وإذا شككت في هذا الخارج هل هو مني أو غيره، فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وقد يكون هذا الخارج من الرطوبات العادية التي لا توجب استنجاء وإن كانت ناقضة للوضوء، وانظري لتفصيل أحكامها الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.