الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 119382 أنه إذا لم يزل المنكر بمجرد النصح باللسان، وجب على القادر أن يزيله باليد، ما لم يترتب على ذلك منكر أعظم منه، والإنكار باليد هنا يكون بإزالة القنوات، فإن كان لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، كإغضاب والديك، ثم إعادتهم القنوات، ومقاطعتك، فأزِلها، وإلا فاكتف بالإنكار باللسان، والدعاء لهم؛ وانظر الفتوى رقم: 253270.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 259255.
والله أعلم.