الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بالمحل منكرات ظاهرة، فالواجب عليك الإنكار على صاحبها، ومن يقوم مقامه في المحل، وذلك على حسب استطاعتك؛ فعن أبي سعيدـ رضي الله عنه-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
وقد عرضنا طائفة من الأساليب النافعة، وضوابط الإنكار الشرعية في الفتوى رقم: 36372. فراجعها.
والله أعلم.