الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، قال الله تعالى:
( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [البقرة:275]
وجاء النهي عن كل بيع فيه غرر أو ضرر أو جهالة أو غبن أو بيع ما لا يملك الشخص.
وبيع الأسهم وشراؤها لا يخلو من بعض المحاذير الشرعية في كثير من الأحيان.
فلا يجوز شراء الأسهم من الشركات أو المؤسسات التي تتعامل بالربا أو تتعامل مع المرابين بالقرض منهم بالفوائد أو غير ذلك مما يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تنتج الحرام، أو تستثمر في الحرام...
وهذا النوع من المعاملات -الذي سأل عنه السائل الكريم- لا يجوز، وذلك لما تضمنه من الغرر وبيع ما ليس بملكه..
وإذا كانت هذه الأسهم المذكورة من مؤسسات تنتج المحرمات أو تتعامل بالربا فالأمر أشد، والتحريم أغلظ.. ولا يبرر ذلك كونها في بلاد أجنبية، فما يحرم على المسلمين في بلادهم يحرم عليهم خارجها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
3099والله أعلم.