الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، كما بينا في الفتوى رقم: 7170.
ونسأل الله أن يقبل توبتك منها، ثم إن كنت لا تعلم كونها محرمة، فلا شيء عليك في الأصح، وانظر الفتوى رقم: 262858، وتوابعها.
وأما إن كنت تعلم كونها محرمة، ولا تعلم كونها مفطرة، فإنه يلزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم: 140342.
هذا إذا كنت متيقنا من بلوغك حال فعلك للعادة السرية، فإن لم تكن متيقنا، فلا قضاء عليك، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024، فراجعها .
مع العلم أن العادة المذكورة لا تفطر إلا إذا ترتب على فعلها خروج المني.
والله أعلم.