الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نعلمه أن البنوك الإسلامية، تقدم تمويلات بواسطة ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، فتبيع للزبون السلعة بما يتفقان عليه، مقسطا، بعد أن تشتريها. وهذه معاملة جائزة، فهذه البنوك تقوم عليها جهات رقابة شرعية، تمر عليها المعاملات، والظن بها أنها لن توافق على الربا.
أما القروض الشخصية: فلم يتضح لنا المراد بها، ولكن إن كانت على نحو ما تجريه البنوك الربوية من دفع مال (نقود ) للزبون، على أن يردها بفائدة، فهذا هو ما يسمى قرضا جر نفعا، وهو من أنواع الربا، ويتأكد تحريمه إذا كان العقد يشتمل صراحة أو عرفا على الزيادة على المتفق عليه عند التأخير عن وقت السداد، ولا فرق فيه بين ما كان منه بقصد الاستهلاك، وما كان بقصد الاستثمار.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:4546
والله أعلم.