الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فهمته من وقوع الطلاق المعلق على شرط، ولو لم تعلم بحصول الشرط، فهو صحيح.
وبخصوص الرجعة: فإنها لا تحصل بالألفاظ المذكورة دون نية الرجعة، أما الجماع فتحصل به الرجعة في العدة ولو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق؛ ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. اهـ.
وعلى الزوجة أن تخبر زوجها بوقوع الطلاق، ولا يجوز لها كتمان ذلك عنه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
139652
أما الرجعة فهي بيد الزوج، لا يحتاج في معرفة حصولها إلى خبر المرأة.
والله أعلم.