الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظر الرجل بشهوة إلى قدم غير زوجته من النساء محرم، سواء كانت أقدامهن مستورة أم بادية، لأن نظر الشهوة إلى غير الزوجة محرم مطلقا، لدخوله في عموم قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}.
وقال السفاريني: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إلَى كُلِّ أَحَدٍ سِوَى الزَّوْجَيْنِ، وَأَمَتِهِ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْأَجْنَبِيَّةُ... فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ إذَا كَانَ مَعَهُ شَهْوَةٌ... وَمَعْنَى الشَّهْوَةِ التَّلَذُّذُ بِالنَّظَرِ، كَمَا فِي الْإِنْصَافِ. انتهى.
ويدخل في الحرمة ما استتبع النظر المحرم من إثارة للغريزة وتخيلات فاسدة داعية إلى الحرام، فإن وقع للرجل مثل ذلك عرضا فعليه دفع الفتنة عن نفسه بإفراغ شهوته في الحلال، ففي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. رواه مسلم.
فإن كان النظر عن قصد وعمد وجبت عليه مع ذلك التوبة النصوح، وعلاج تلك التخيلات الفاسدة يكون باستئصال باعثها أولا، وذلك باستشعار مراقبة الله تعالى وتعظيمه واتقاء غضبه، وآية ذلك ترك الاختلاط بالنساء وتجنب النظر المحرم إلى أقدامهن وأجسادهن حيثما ظهرت، وثانيا بحمل النفس على القناعة بما أحل الله للرجل من النظر إلى الزوجة والاستمتاع بجسدها بالمعروف، مستعينا بذلك بالدعاء وحسن التوكل على الله.
والله أعلم.