الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان استخراج بطاقة (كارت) التأمين الصحي، ليس من عملك في الشركة، فيجوز لك أن تطلب من هؤلاء العمال أجرة على استخراجها نيابة عنهم. وأما أن تأخذ شيئا لنفسك دون علمهم فلا يجوز، حتى وإن كان ما سيدفعونه مماثلا لسعر السوق؛ لأنك وكيلهم، والوكيل يلزمه عمل الأصلح والأحظ لموكله؛ لأنه مؤتمن.
وأما كفارة ذلك: فالاستغفار والتوبة، ومن شروط التوبة هنا: أن تستحل أصحاب الحقوق، أو ترد عليهم هذه المبالغ الزائدة عن التكلفة الحقيقية. وكذلك الحال في مسألة البطاقات الست غير الصالحة، يلزمك أن تتوب إلى الله تعالى من غش هؤلاء العمال، وأن تعوضهم عنها باستخراج بطاقات أخرى صالحة نظير ما بذلوه من أموال. فإن سافر أحدهم، أو ترك العمل، فعجزت عن الوصول إليه، فتبذل حقه في مصالح المسلمين، ووجوه البر، إبراءً للذمة، وتخلصا من التبعة. وراجع الفتوى رقم: 58530.
وأما السؤال الثالث: فليس ههنا مجاله، فلسنا ممن يتكلم في تأويل الرؤى، وعلى أية حال فالمسلم الذي يسمع النداء للصلاة، يجب عليه أن يجيبه إلا من عذر شرعي، ويتأكد هذا في صلاة الفجر، وراجع في ذلك الفتويين: 23962، 243388.
والله أعلم.