الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اللعب بالألعاب الإلكترونية جائز من حيث الأصل، إلا إذا اشتملت الألعاب على محاذير شرعية، فيحرم اللعب بها حينئذ، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى أرقام: 8393، 34924، 212428.
ووجود مساجد، ولفظ الجلالة، واسم النبي صلى الله عليه وسلم في الألعاب، لا يحرمها إلا إذا كانت على جهة الامتهان، والتنقص، فتحرم حينئذ.
وإذا وجد في بعض جوانب اللعبة أمر محرم، وتجاوزه اللاعب إلى ما هو مباح، فنرجو أن ذلك جائز؛ فإن الأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودًا وعدمًا، فإذا زال موجب التحريم، فإن الحكم يرجع إلى الإباحة، وإن كان الأولى ترك اللعب بمثل هذه الألعاب.
وإما إن كان في اللعبة محاربة المساجد، والهجوم على أهلها، فالواجب مقاطعتها، والتنفير عنها؛ لأنها تدرب اللاعب على الكفر، ومحاربة الإسلام، ومظاهرة أعدائه عليه.
والله أعلم.