الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وأنّ الرجل إذا طلق امرأته طلقتين في مجلس واحد وقعت الطلقتان، وإذا قال: طالق، طالق، طالق ـ وقصد إيقاع الثلاث، وقعت كلها، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يذهب إلى أنّ الطلاق البدعي غير نافذ، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يحسب طلقة واحدة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 192961.
فالمسألة كما ترين من مسائل الخلاف، ويحتاج الحكم فيها إلى بعض التفاصيل من الزوج نفسه.
وعليه، فإنا ننصح بالرجوع فيها للمحكمة الشرعية، فإن لم تكن فالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.