الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن هذه الأيمان إن كانت قد صدرت منك تحت تأثير الوسوسة، أو كنت حنثت فيها تحت تأثير الوسوسة، فأنت في معنى المكره، ومن ثم لا تلزمك الكفارة، على ما هو مذكور في الفتوى رقم: 164941.
وأما إن كان حلفك، وحنثك وقع باختيارك، فلا بد من التكفير، ولا بد من إطعام المساكين ما دمت تقدر عليه، فإن فضل عن نفقتك، ونفقة من تعول ما يكفي لإطعام عشرة مساكين، بعدد ما لزمك من الكفارات، فيجب عليك الإطعام وإن شق عليك، وأما إن عجزت عن الإطعام، أو الكسوة، فحينئذ تصوم عما عجزت عنه من ذلك ثلاثة أيام، عن كل يمين، والأحوط أن تكون متتابعة، خروجا من الخلاف، ولا تجب كفارة اليمين على الفور في قول بعض العلماء، وتجب على الفور في قول بعضهم، وإذا كنت مصابا بالوسوسة، فلا حرج عليك في الأخذ بأيسر الأقوال، على ما هو مذكور في الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.