الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا يلزمك ذلك، حيث إن ذمتك تبرأ بإحالة البائع بالثمن على البنك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه بالإجماع، لأن هذا فائدتها. اهـ.
ولمزيد الفائدة عن أحكام بطاقات الصراف الآلي راجع الفتوى رقم: 115061.
والله أعلم.