الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك تحريك في أمر الحلال والحرام.
وأما ما سألت عنه: فاعلم أن الشقة التي اشتراها لك والدك ليست ميراثا، وإنما هي هبة حال الحياة، ولا يحرم قبول هبة صاحب المال المختلط.
وأما الميراث فهو ما آلَ إليك من مال والدك بعد وفاته، وهذا المال يجب أن يخرج منه الفوائد الربوية، وسائر ما اكتسِب بسبيل غير مشروع قبل القسمة، على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن لم يستطيعوا تعيينه ولو بالاجتهاد، والتقدير، أخرجوا نصف المال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا، فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، وإن اختلط الحلال بالحرام، وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 97167، 9616، 131757.
وهنا ننبه على أن البيت الذي بناه والدك، وباعه بعد زيادة سعره، إنما يتعلق بذمته منه ما دخل في أصله من المال الحرام، وأما ما زاد على ذلك مع زيادة السعر، فهو له على مذهب الشافعية، والمالكية؛ لأن ربح المال الحرام تبع للجهد، لا لرأس المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن القطان وحسنه الألباني. وراجع الفتوى رقم: 18275.
ويتسع الأمر أكثر وأكثر على السائل على قول من يقول من أهل العلم: إن المال الحرام بسبب طريقة كسبه لا لذاته، يكون محرما على مكتسبه فقط، وأما من اكتسبه منه بطريق مباحة، فلا يحرم عليه. وعلى هذا القول، فلا يجب على الورثة إخراج قدر الفوائد الربوية من التركة، وراجع الفتويين: 255337، 237748.
والله أعلم.