الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال ننبه إلى أن تلك الزوجة عاصية لله عز وجل إن كانت قد سافرت دون إذن زوجها ورضاه، إذ لا يجوز شرعا للزوجة السفر بدون إذن الزوج إلا للضرورة القصوى، وانظر الفتويين رقم: 19940، ورقم: 3449.
ثم إن السؤال تضمن مسألتين:
الأولى: الخلع الذي قامت به الزوجة دون علم الزوج ولا رضاه لا يصح، وهو خلع باطل ما لم يحكم به القاضي بناء على ثبوت تضرر الزوجة وعدم موافقة الزوج على مخالعتها.
الثانية: الكتابة يقع بها الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم أهل المذاهب الأربعة، مع اختلاف بسيط بين المذاهب حول بعض جزئيات هذه المسألة، وانظر لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 120120، وإحالاتها .
وما دام الزوج المذكور قد كتب ورقة الطلاق عازما عليه، فقد وقع طلاقه بغض النظر عن وصول تلك الورقة إلى زوجته أو عدم وصولها إليها، وأحرى إذا كان قد طلقها في المحكمة، وأخذ ورقة بذلك ليسلمها إليها، كما قد يفهم من السؤال. وعليه، فإن كانت المرأة المذكورة قد تزوجت بعد انقضاء عدتها، فزواجها صحيح بالنظر لانتهاء عدتها، وليس بالنظر للخلع الذي قامت به المحكمة، والذي قدمنا حكمه، وانظر الفتويين رقم: 161589، ورقم: 137496.
وأما إن كانت قد تزوجت قبل انتهاء عدتها منه، أو أن الطلاق لم يحصل أصلا، فالزواج باطل، لأن نكاح المعتدة وذات الزوج لا يصح اتفاقا.
والله أعلم.