الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة الجواب عن أسئلتك في ثلاث نقاط:
الأولى: أن الاتجار في المباحات مع الكفار ـ حتى الحربيين منهم ـ جائز عند جمهور أهل العلم، في غير السلاح ونحوه من عدة الحرب، وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 254137، 238228، 225676.
والثانية: أن حكم المقاطعة التجارية في مثل هذه الأحوال تابع لتقدير المصالح والمفاسد، لذلك قد يتغير الحكم من حال إلى حال، ومن زمان إلى زمان، ومرد هذا التقدير إلى الراسخين في العلم من كل عصر، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 71769، 8939، 137853.
والثالثة: أنه يجوز للتاجر تحديد سعر البيع بما يشاء، وليس هناك في الشرع ما يلزمه بنسبة معينة من الربح لا يتعداها وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 109776.
والله أعلم.