لا يجزئ رد الحق لولده ما دام موجودا

10-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كنت صغيرة في السن واستأجرت سائقا ليوصلني إلى الامتحانات، ولكنني لم أعطه أجره كاملاً بسبب سوء تفاهم على الأجرة، وأريد الآن أن أبرئ ذمتي، ولكنني مقيمة في غير بلدي، وزوجي يعرف ابن هذا الرجل ولكنه محرج من أن يعطيه المال، فهل إن أرسله له على حسابه دون أن يخبره بالقصة أكون قد أبرأت ذمتي؟ وهل يصح أن أعطي ابنه المال دون أن يعلم القصة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب دفع المال إلى هذا الرجل، ولو بالحيلة، ولو دون إعلامه بالمسألة، وانظري الفتويين رقم: 109724، ورقم: 14889.

والمطلوب الآن هو الاستفسار عن هذا الرجل عن طريق ابنه، فلو كان حياً لم يكف الدفع إلى الابن إلا أن تُدفع إليه ليوصلها إلى أبيه، وإن مات، وجب قسمته على ورثته، ويمكن لزوجك أن يقول له: إن بعض الناس دفع إلي هذا المال وقال: إنه دين من والدك له، أو يذكر القصة دون أن يُسميك، أو غير ذلك، حتى لو لم تُذكر القصة، المهم أن يصل المال للرجل إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا.

والله أعلم.

www.islamweb.net