الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت الدعاية التي يقوم بها صاحب الشهرة لتلك الشركة لعمل مباح، فلا حرج عليه فيها، وما يكسبه نظير ذلك العمل يعتبر مالا مباحا، والأصل في باب المعاملات الحل حتى يرد دليل المنع، وقد وضح هذا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-في نظمه في القواعد فقال:
والأصل في الأشياء حل، وامنعِ عبادة إلا بإذن الشارعِ.
ولا نعلم ما يمنع من عمل تلك الدعاية، وأخذ الأجرة عليها ما دامت دعاية لمباح لا لمحرم.
وينبغي له الحذر من طلب الشهرة؛ فإن الشهرة مضرة بصاحبها، تفسد عليه دينه؛ وانظر الفتوى رقم: 196037 في الترهيب من طلب الشهرة.
والله أعلم.