الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة أسلمت، وليس لها ولي مسلم يزوجها، وليس بالبلد قاض شرعي، فولاية إمام المركز الإسلامي لها في الزواج صحيحة؛ وراجع الفتوى رقم: 239767.
والراجح-والله أعلم-أنّ تقدم القبول على الإيجاب، جائز، يصح به العقد، وهو قول الأئمة الثلاثة خلافاً للحنابلة.
قال ابن قدامة-رحمه الله-: إذا تقدم القبول على الإيجاب. لم يصح. رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي، مثل أن يقول: تزوجت ابنتك. فيقول: زوجتك. أو بلفظ الطلب، كقوله: زوجني ابنتك. فيقول: زوجتكها. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يصح فيهما جميعاً. المغني لابن قدامة.
ولا يشترط في الشاهد بلوغ سنّ معينة، بل يكفي كونه مسلماً، بالغاً، بل ذهب بعض أهل العلم إلى صحة شهادة المراهق الذي لم يبلغ.
قال ابن قدامة - رحمه الله - في كلامه على الشروط المطلوبة في شهود النكاح: الرابع: البلوغ؛ لأن الصبي لا شهادة له. وعنه: أنه ينعقد بحضور مراهقين، بناء على أنهما من أهل الشهادة، والأول أصح. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وشهادة ابن الإمام الذي تولى العقد صحيحة؛ وانظر الفتوى رقم: 233545 .
والله أعلم.