الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تسقط بعض حقها من النفقة أو المعاشرة حتى لا يطلقها زوجها، ولا إثم على الزوج حينئذ في عدم التسوية بين الزوجات، لكن يحق للزوجة الرجوع فيما أسقطت من حقوقها والمطالبة بها، وراجع الفتوى رقم: 162723.
والذي ننصحك به إن كانت زوجتك تائبة، ولم تعد لتلك المراسلات، أن تمسكها وتعاشرها بالمعروف وتوفيها حقوقها وتصفح عنها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما إذا لم تظهر لك توبتها، فينبغي ألا تمسكها على تلك الحال، وأن تفارقها بطلاق أو خلع، ولا سيما أنّ بقاءها في عصمتك مع ترك معاشرتها قد يكون فتنة لها وعوناً للشيطان عليها.
والله أعلم.