الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في مجال الخمور محرم بأي صورة من الصور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
كما أن منحة التقاعد الممنوحة من مصنع الخمر يحرم الانتفاع بها أيضا، لكنها لا ترد للمصنع، بل تصرف في مصالح المسلمين، وإن كان هذا الرجل أو أسرته محتاجين فلهم الانتفاع بها بسبب فقرهم وحاجتهم، وإلا فليصرفوها للمشتغلين بتعليم القرآن والعلوم الشرعية أو في غير ذلك من مصالح المسلمين كالمساجد والآبار والمستشفيات والطرق، وما قلناه ينطبق كذلك على زوجته إن منحها مصنع الخمر المذكور الراتب التقاعدي الخاص بزوجها بسبب وفاته أو نحو ذلك، وقد سبق بيان حكم منحة التقاعد الناتجة عن عمل محرم وكيف يتصرف فيها صاحبها؟ في الفتاوى التالية أرقامها: 48831، 18727، 71269، 125519.
وفي خصوص ما تهديه المرأة المذكورة: فقد سبق حكم قبول الهدية من صاحب المال الحرام أو المختلط في الفتويين رقم: 32526، ورقم: 6880.
والله أعلم.