الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم من رؤية ما ذكر حدوث الاحتلام، ولا يجب الغسل إلا إذا تيقنت أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وصفات مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها قد بيناه في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم: 128091.
وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو غيره، فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت على ما نفتي به، ومن ثم فما فعلته حين شككت في السائل الذي لم تتبيني صفته من اختيار كونه مذيا مما لا حرج عليك فيه، ولتنظر الفتوى رقم: 158767.
والله أعلم.