الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته في النفاس، فإن طلاقه واقع عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن طلاق النفساء لا يقع أصلا، لكونه طلاقا بدعيا محرما، وانظر الفتوى رقم: 154141.
و على كلا القولين، فلا اعتبار لكون المولود ذكرا أو أنثى، ولا يترتب على ذلك أثر شرعي بشأن الطلاق، وبخصوص حكم الطلاق في مجلس واحد، فالمقصود به ـ كما هو معلوم ـ أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد سواء كان ذلك في كلمة واحدة مثل أنت طالق ثلاثاً، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقصد بكل لفظة تأسيس طلاقٍ، وهذا النوع من الطلاق يقع عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وهذا القول الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 54257
والله أعلم.