حكم خلع حجاب المرأة حجابها في بيتها إذا لم تأمن من اطلاع أجانب عليها من خارج البيت

15-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أهلي يفتحون باب منزلنا، وبالقرب ‏من منزلنا مباشرة ابنا خالي: نقول لهم أغلقوه، يقولون لا ‏نستطيع إغلاقه، انتبهن قبل أن تمررن، ‏حتى لا يريانكن، ولا يقتنعون أبدا ‏بإغلاقه، والوضع لا يحتمل، الإنسان ‏لا يستطيع دائما الانتباه، يغفل في ‏كثير من الأحيان من غير قصد، ‏فيرياننا، ولا نستطيع لبس الحجاب ‏في منزلنا ليل نهار، ودرجة ‏الحرارة عالية، فهذه مشقة كبيرة، ‏نريد أن نعمل، ونصلي إلخ.
فمن يأثم ‏عندما يرياننا من غير حجاب نحن أم ‏أهلنا؟ أم علينا الصبر على هذا ‏الابتلاء، والبقاء بالحجاب، ولنا الأجر ‏أم ماذا؟
‏ شكرا.‏
‏ جزاكم الله كل الخير عنا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس للمرأة أن تخلع حجابها في بيتها، إلا إذا كانت آمنة من نظر الأجانب إليها من خارج البيت، وإن شق ‏ذلك عليها في بعض الحالات، وذلك لدخول هذه الحالات في إطلاق أدلة الأمر بالحجاب، والنهي عن السفور؛ ولأن ‏من شروط المشقة الجالبة للتيسير ألا يعود على التكليف بالإلغاء، كما هو الأمر في السؤال، ولأن المفسدة الحاصلة ‏بالتكشف من فتنة للأنظار، وتقريب للفاحشة، وقطيعة للأرحام، أعظم من المصلحة الحاصلة بتخفيف تلك المشقة حتى ‏في أيام الصيف الحارة، وإذا كان درء المفاسد مقدما على جلب المصالح عند استوائهما، فكيف إذا كانت المفسدة ‏أعظم من المصلحة بكثير.‏
وينبغي على المرأة أن تعلم أن شرفها، ورأس مالها في عفتها، وصيانة جسدها من أعين الناظرين وإن كانوا ‏بني خؤولتها، وأن صبرها على ما تعانيه من المشقة - في امتثال أمر الله بالستر والحجاب - لها عليه من الله تبارك ‏وتعالى الأجر العظيم؛ قال تعالى:  إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}. كما ينبغي عليها أن تكون على يقين ‏من أن الله جل في علاه جاعل لها بصبرها على تلك المشقة في امتثال أمره فرجا قريبا، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا{الطلاق:2}.

فإذا تقرر بما سبق أن مشقة ارتداء الحجاب في الظروف المشار إليها في السؤال، ليست مسقطة لوجوب الحجاب، عُلم أن إثم النظر ‏إلى عورة المرأة يقع ابتداء على المرأة نفسها، إذا هي فرطت في حجابها الذي أوجبها الله عليها، كما يقع على ‏الناظر ما لم تكن النظرة الأولى.‏‏

أما الأهل: فالواجب على الأب نفقة ابنته ما لم تتزوج وكان موسرا، ومن نفقتها السكن الساتر من أعين ‏الناظرين.

 قال ابن قدامة في باب النفقات، مبينا مقاصد السكن شرعا: وَلِأَنَّهَا لَا تَسْتَغْنِي عَنْ الْمَسْكَنِ لِلِاسْتِتَارِ عَنْ ‏الْعُيُونِ، وَفِي ‏التَّصَرُّفِ، وَالِاسْتِمْتَاعِ، وَحِفْظِ الْمَتَاعِ ... وَلِأَنَّهُ وَاجِبٌ لَهَا لِمَصْلَحَتِهَا فِي الدَّوَامِ، فَجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ ‏وَالْكِسْوَةِ. انتهى ‏من المغني‏.

فإذا فرط الوالد في واجبه نحو ابنته، مع سعته، وحاجتها، ولم يوفر لها السكن الساتر من أعين الناس، أثم؛ ‏لتقصيره في حقها، وفي صيانة عرضها، ولما يعرضها له بسبب ذلك من المعاناة، والمشقة البالغة. ‏
 والله أعلم.

www.islamweb.net