الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هو أن أقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشر يوما، وهو قول الحنابلة، وما ذكرته من أنه خمسة عشر يوما هو قول الجمهور، ولتنظر الفتوى رقم: 128007.
فعلى ما نفتي به، فإذا انقطع الحيض، ثم رأيت الدم بعد انقطاعه بأقل من ثلاثة عشر يوما، ولم يمكن ضم هذا الدم العائد إلى ما قبله ليصير حيضة واحدة، بأن كان مجموع أيام الدمين وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك والحال هذه مستحاضة، وليست العبرة بوجود آلام الحيض، وإنما العبرة برؤية الدم، فإذا رأيت الدم في مدة لا يصلح أن يكون فيها حيضا، فقد تبين أنك مستحاضة؛ ولتفصيل القول حول ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286، ولتفصيل ما يلزم المستحاضة فعله، انظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.