الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتخيير قد يكون بلفظ صريح أو بكناية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح، وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت، والكناية ما كان بغيره كاختاري نفسك، وأمرك بيدك. اهـ.
فما كان بلفظ صريح، لم يحتج إلى نية، وما كان بلفظ كناية، لم يقع الطلاق به إلا بنية.
والمقصود بالعبارة المذكورة في السؤال، أنّ قول الزوج لزوجته: "اختاري" كناية تفتقر إلى نية الزوج الطلاق، أما قول الزوج اختاري إما أن نكمل، وإما أن نتطلق، أو: اختاري الطلاق، أو نكمل، أو: تعيشين معي، أو تتطلقي، فهذا كله صريح، وليس كناية، فإن أجابته الزوجة بجواب صريح في اختيار الطلاق، طلقت؛ وإن أجابت بكناية، اعتبرت نيتها؛ وراجعي الفتوى رقم: 262378، والفتوى رقم: 258646.
والله أعلم.