الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمع الشك في الولوج داخل الفرج، فالأصل عدمه، فالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فطالما حصل الشك في الإيلاج فهو كعدمه، وما حصل بينكما أمر عظيم فاحش، وهو نوع من الزنا إذا كانت المرأة طاوعت الرجل في الاقتراب منها، ولكن طالما أنه لم يبلغ إيلاج الفرج في الفرج، فهو دون الزنا الذي يوجب الحد، كما بينا في الفتويين رقم: 12492، ورقم: 4458.
فالواجب التوبة إلى الله، والندم على ذلك، وقطع الأسباب التي تؤدي إليه، وباب التوبة مفتوح على مصراعيه، فبادري بالتوبة، وانظري الفتويين رقم: 5779، ورقم: 111728.
والله أعلم.