الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللواط من أسوأ الجرائم، وأقبح المنكرات، كما بينا بالفتوى رقم: 176153، وتوابعها.
وصاحبك هذا إن تاب واستقام، فالتوبة تجب ما قبلها، وإلا ففارقه. وراجع الفتوى رقم: 98463.
وأما المال الذي دفعه إليك، فلا يجوز لك الانتفاع به؛ لأنه مدفوع لقاء منفعة محرمة -اللواط- وحيث إنه لم يستوف تلك المنفعة المحرمة، فالواجب رد المال إليه، وانظر الفتويين التاليتين: 73302، 229198.
وننبهك أنه كان الواجب عليك الإنكار عليه، ومفارقته, لا مطاوعته، وألا تسمح له بهذا الطلب الساقط، لا أن تعرض عليه الموافقة مقابل مال،- وإن كان خدعة -.
والله أعلم.