الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد طرح السائل ثلاث قضايا:
1ـ أما الجامعات المختلطة: فلا يجوز العمل بها إلا بضوابط أوضحناها في الفتوى رقم: 70200.
كما أنه لا تجوز الدراسة بها إلا بضوابط أوضحناها في الفتويين رقم: 2523، ورقم: 5310.
2ـ وأما امتناع الابن عن الزواج بمن اختارتها له أمه، فليس من العقوق، لكن عليه أن يتلطف معها ويسترضيها ما أمكن وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 18529.
3ـ وأما قضية الشاب الراغب في الزواج من فتاة في بلدة أخرى فلنا عليها الملاحظات التالية:
الأولى: أنه لا يجوز للابن أن ينكح فتاة لا يوافق أبواه على نكاحه منها، إذا أبديا مانعا معتبرا شرعا كقلة دينها أو خلقها لا كبر سنها، وذلك لوجوب برهما عندئذ، إلا أن يخاف الابن على نفسه من الوقوع في الحرام إن لم ينكحها، لأن طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 93194.
الثانية: أن سفر المرأة بغير محرم حرام إلا في حالات الضرورة، فما لم تكن مضطرة للعمل في تلك البلد، فليس لها السفر إليه إلا بمحرم أو زوج، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 72047، وما أحيل عليه فيها.
الثالثة: إذا كان العمل المذكور في المؤسسة التعليمية مختلطا فلا بد من مراعاة الضوابط المتقدمة في العمل في الجامعات المختلطة، والمشار إليها في بداية الفتوى، سواء بالنسبة للمرأة أم الرجل، وللمزيد في ضوابط سفر وعمل المرأة تنظر الفتوى رقم: 3859.
وعلى ضوء هذه الملاحظات يتضح للسائل الحكم الشرعي في المسائل المذكورة في القضية الثالثة، وبناء عليه، فإذا توقف زواج الشاب من الفتاة المذكورة على مخالفات شرعية ولم يكن مضطرا إلى الزواج منها تحديدا فعليه أن يتقي الله ويتخير غيرها من النساء الصالحات، وليعلم أن العبد إذا أحسن التوكل على الله وأخذ بالأسباب المتاحة المباحة وتزوج طلبا لمرضاة ربه وإعفاف نفسه فهو موعود بالإغناء من فضل الله، وقد بسطنا الأدلة على ذلك في الفتوى رقم: 7863. وكلام العلماء عليها في الفتوى رقم: 167337.
والله أعلم.