الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك خاطبك بالطلاق، وهو يظنّ أنّك أجنبية، ولا يعلم أنّك زوجته، فالراجح ـ والله أعلم ـ عدم وقوع هذا الطلاق. قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: فَلَوْ لَقي امْرَأَتَهُ، فَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً، فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، إحْدَاهُمَا: لَا يَقَعُ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ: الْعَمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
والله أعلم.