الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز العمل في مهنة المحاماة وكذلك المشاركة في فتح مكتب لها إن كانت لا تتضمن إعانة لظالم على ظلمه أو دفاعاً عنه أو إثبات حق له بالباطل. ويمكن أن تنظر الفتوى رقم:
1028.
أما دخلك منها فجائز إن خلت من الموانع التي ذكرنا.
والله أعلم.