الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنّ زوجك قصد بيمينه منعك من التواصل مع هؤلاء الفتيات بكل وسيلة، فإذا قمت بمراسلتهن، أو التواصل معهن بأي وسيلة، حنث زوجك، ووقع يمينه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في مسألة من حلف لا يكلم فلاناً : "......فإن كتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون قصد أن لا يشافهه. المغني لابن قدامة.
وانظري الفتوى رقم: 35891
فالذي نوصيك به أن تنصحي زوجك، وتبيني له إثم هذه العلاقات المحرمة، وسوء عاقبتها، وتجتهدي في استصلاحه، وإعانته على التوبة والاستقامة، وحثه على مصاحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم، والذكر، وسماع المواعظ النافعة، وأكثري من دعاء الله عز وجل له بالهداية والصلاح، فإن الله قريب مجيب.
وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا، لعلك تجدين عندهم ما ينفعك في كيفية التعامل مع هذه القضية.
والله أعلم.