الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نفتي به في حكم الصفرة والكدرة هو أنها تعد حيضا في زمن العادة، وكذا إذا اتصلت بالدم بعد انقطاعه، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وعلى هذا، فإذا رأيت صفرة أو كدرة قبل الدم في غير زمن العادة، فلا تلتفتي إليها ولا تعديها حيضا، وإذا رأيتها في زمن العادة فإنك تدعين الصوم والصلاة وسائر ما تدعه الحائض، فإن انقطعت لأقل من يوم وليلة فليست حيضا، لأن أقل الحيض هو يوم وليلة، فإن عاودك دم أو صفرة وكدرة في زمن العادة بحيث بلغ مجموع مدة ما رأيته من ذلك يوما وليلة فهو حيض، وإن استمرت الصفرة والكدرة عند رؤيتها في زمن العادة يوما وليلة، فإنك تغتسلين بعد انقطاعها ورؤية الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء، ولبيان ما يعرف به الطهر من الحيض انظري الفتوى رقم: 118817.
والله أعلم.