الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع نفوذ الطلاق ما دام صاحبه مدركاً لما يقول غير مغلوب على عقله، وعليه فإن كنت طلقت زوجتك مدركاً غير مغلوب على عقلك، فقد وقع الطلاق، وحيث لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بوضع حملها، وما دمت أخبرت والد زوجتك بالرجعة قبل انقضاء عدتها، فلا حقّ لها في إنكار الرجعة والامتناع من الرجوع إليك، قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر قُبِل قوله، لأنه لما ملك الرجعة، ملك الإقرار بها، كالطلاق، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم.
وإذا حصل نزاع وتناكر في مسألة الرجعة فمرده إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.