الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تتيقنين أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل فلا شيء عليك، فإن الغسل لا يجب بمجرد الشك، والأصل براءة الذمة حتى يحصل اليقين بوجوب الغسل، ولبيان صفة مني المرأة الموجب خروجه للغسل انظري الفتوى رقم: 128091، ولبيان ما تفعله من شكت في الخارج منها أهو مني أو غيره انظري الفتوى رقم: 158767.
وفي خصوص الملابس التي ارتديتها والأماكن التي جلست فيها فهذه طاهرة ولا شيء عليك فيها على جميع التقديرات، ولبيان كيفية علاج الوساوس انظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.