الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأبيك الاقتراض من الربا لا للتجارة ولا لغيرها، وفعله ذلك منكر عظيم، وإثم كبير كما هو مبين في الفتوى رقم
3915 وأما تبريره فعله بأن ما يقترضه من الربا ينفقه ويبذله في الحلال وهو التجارة لا فيما يغضب الله فهذا من أفسد الأقوال لأن المسلم مطالب في المال بأمرين: بأن يحصله من وجه حلال، وينفقه في وجه مباح.
فمن حصله من حرام وأنفقه في مباح وقع عليه الإثم، فالذي يسرق وينهب ويرابي لأجل أن يطعم نفسه ومن يعول هو أنفق هذا المال في وجه مباح لكنه مال خبيث لأنه تحصل عليه بسبب محرم، فعلى أبيك أن يتقي الله، وأن يعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته.
فعليه أن يتخلص من العقود الربوية مع البنك ومع غيره.
وأما ما ربحه واستفاده من عمله وتجارته بتلك القروض الربوية فقد اختلف العلماء في جواز أخذه له كما هو مبين في الفتوى رقم
18275 ورجحنا فيها القول بالجواز.
والله أعلم.