الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء رضي الله عنهم في الصلاة على الجنازة في المسجد، وقد بينا أن الراجح جوازه كما في الجواب رقم:
17049وأما الصلاة إلى جنازة موضوعة في القبلة فصحيحة سواء كانت فرضاً أم نفلاً، لأن المصلين إنما يصلون لله تعالى لا إلى الميت، ولعدم الدليل المانع من ذلك، لأن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم
لأبي هريرة لما استخفى منه -أين اختفى وقد كان جنباً-:
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، ففي الصحيحين من حديثها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة. ووجه الدلالة أنها شبهت نفسها بالجنازة ولو كانت الصلاة خلفها باطلة ما شبهت حالها بها، فإذا جازت الصلاة خلف النائم، جازت الصلاة خلف الجنازة بجامع الطهارة في كلٍ، إلا أن من الفقهاء من صرح بكراهة الصلاة إلى -حي أو ميت- أو متحدث خشية اشتغال المصلي به، وهذه العلة موجودة في الصلاة إلى الجنازة، لا سيما إذا كان على الميت غطاء ملون، ولهذا ينبغي وضع الجنازة خلف الصفوف حتى إذا فرغ المصلون من صلاة الفرض، قدمت ليصلى عليها.
والله أعلم.