الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالحديث ليس فيه أن المبادلة تكون بنفس النوع من التمر، وإنما بنفس الكيل مادام الجنس واحدا:... وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.
والتمر جنس تحته أنواع منه العجوة مثلا والبرحي والصقعي والخلاص والسكري وغير ذلك، ويُتصور وجود غاية في استبدال تمر بتمر آخر مع نفس الكيل كأن ترغب أنت في نوع آخر من التمر غير نوعية التمر الذي عندك، وهذا واضح لا يخفى، فلو فرض أن عندك تمر نوعية ـ خلاص ـ مثلا وعند صديقك تمر نوعية ـ عجوة أو صقعي ـ وأنت ترغب فيما عنده وهو يرغب فيما عندك، فأباح لكما الشرع مبادلة هذا النوع بذاك النوع واشترط التماثل في الكيل، لأن الجنس واحد وهو التمر، كما اشترط التقابض في مجلس العقد ـ يدا بيد ـ مطلقا ولو كان الجنس مختلفا، وقل مثل ذلك في الذهب أو الفضة، فقد تكون النوعية التي عندك تختلف عن النوعية التي عند الآخر أو يكون ما عنده أنسب لك من حيث السبك أو نحو ذلك مما عندك فأباح الشرع التبادل مع اشتراط المثل، وانظر الفتويين رقم: 140669، ورقم: 8359.
والله أعلم.