الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صفة مني المرأة في الفتوى رقم: 128091، فإذا تيقنت أن هذا الخارج مني لزمك أن تغتسلي، وإذا شككت في كونه منيا فلا غسل عليك، وإنما تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت مما شككت فيه، ويمكن أن يكون هذا صفرة عادية يجب الاستنجاء منها والوضوء، وانظري الفتوى رقم: 178713، ولبيان ما تفعله من شكت في الخارج منها انظري الفتوى رقم: 158767، ويمكن أن يخرج المني بعد مدة من الاحتلام، لكن لا يجب الغسل إلا إذا حصل اليقين بأن الخارج هو المني الموجب للغسل، وبدون هذا اليقين فلا يجب شيء، ونحذرك من الوساوس؛ فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم، وإذا تحققت أن الخارج مني فلا يجب عليك إعادة شيء من الصلوات التي صليتها قبل خروج المني، وإنما تعيدين الصلوات التي صليتها بعد خروجه دون اغتسال.
والله أعلم.