الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابنة خال أبيك أو خالته ونحوها من القرابة، ليست محرماً لك، ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا تجوز ولو كانت المرأة متزوجة تكبره بسنين، إلا إذا كانت عجوزاً كبيرة لا تشتهى؛ فقد رخّص بعض العلماء في مصافحتها، وراجع الفتوى رقم: 31780.
وأما النظر إلى وجه الأجنبية بغير شهوة عند أمن الفتنة: فقد اختلف أهل العلم في جوازه، ورخّص فيه بعضهم، قال المرداوي الحنبلي رحمه الله:.. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره، ولا يحرم، وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة ـ قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي. اهـ.
وكل هذا مع أمن الفتنة، فإذا كانت المرأة عجوزاً لا تشتهى، فالنظر إليها أسهل، قال ابن قدامة في المغني: والعجوز التي لا يشتهى مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبا، لقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ـ الآية. اهـ.
والله أعلم.