الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وكونك تلفظت بالطلاق حال غضب شديد ليس مانعاً من نفوذ طلاقك، إلا إذا كان الغضب قد بلغ مبلغاً أفقدك الوعي وغلب على عقلك بحيث لم تدر ما تقول، فلم يقع طلاقك حينئذ، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
والطلقة التي وقعت في الحيض نافذة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.