حكم من طلق زوجته مرتين إحداهما بلفظ الثلاث

24-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قمت قبل سنتين بتطليق زوجتي، وقبل سنة حدث نفس الشيء، إلا أنني رددت كلمة طالق ثلاث مرات، وقمت على الفور بإرسالها وابننا إلى بلدنا الأم، وقد كانت حاملا بابنتنا التي أنجبتها بعد ما يقارب الخمسة أشهر من الطلاق ـ إذ إننا كنا خارجه ـ جاهلاً بالحكم الشرعي بإخراج الزوجة من بيت الزوج للعدة.
قبل فترة قصيرة من الآن أخبرت أهلها وأهلي أني أود إرجاعها، وبالفعل ذهبوا وعقدوا القران إلا أنني أدركت مؤخراً ـ لم أدخل بها حتى الآن ـ أنه من الممكن أن يحتسب التكرار طلقة مستقلة ما لم تكن النية معقودة على أن يكون التكرار بغرض التأكيد، وبما أنه قد مر ما يزيد عن سنة فلم أستطع استذكار النية، ولكنني قلتها لثلاث مرات، ولو كنت أردت غير التأكيد ـ أي الطلاق ـ لكنت قلتها مرتين، علماً بأني لم أكن ملما بالأمر.
هل العقد الجديد هذا باطل؟ وهل هي تحل لي أم لا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن كررّ لفظ الطلاق للتأكيد والإفهام، ولم يرد إيقاع أكثر من طلقة؛ احتسبت عليه طلقة واحدة، أما من قصد أكثر من طلقة وقعت جميعها عند الجمهور، ومن لم تكن له نية معينة فالحكم يختلف بحسب الصيغة التي تلفظ بها، فمن قال: أنت طالق طالق طالق وقعت واحدة، ومن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت ثلاثاً، وإذا لم يتبين للزوج هل نوى التكرار أو التأكيد بهذه الصيغة، فالظاهر اعتبار التكرار، كما بيناه في الفتوى رقم: 258196.
ويرى بعض العلماء أنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يحسب طلقة واحدة مهما كان قصد الزوج بالتكرار، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 192961.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم. 

والله أعلم.

www.islamweb.net