الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كررّ لفظ الطلاق للتأكيد والإفهام، ولم يرد إيقاع أكثر من طلقة؛ احتسبت عليه طلقة واحدة، أما من قصد أكثر من طلقة وقعت جميعها عند الجمهور، ومن لم تكن له نية معينة فالحكم يختلف بحسب الصيغة التي تلفظ بها، فمن قال: أنت طالق طالق طالق وقعت واحدة، ومن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت ثلاثاً، وإذا لم يتبين للزوج هل نوى التكرار أو التأكيد بهذه الصيغة، فالظاهر اعتبار التكرار، كما بيناه في الفتوى رقم: 258196.
ويرى بعض العلماء أنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يحسب طلقة واحدة مهما كان قصد الزوج بالتكرار، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 192961.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.
والله أعلم.