الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم تعد حيضا، إذا لم يتجاوز مجموعهما مع الدم خمسة عشر يوما، فإذا كان ما اتصل بالدم من صفرة أو كدرة قد استمر بعد اليوم السابع متصلا بالدم حتى اليوم العاشر فإنك لا تزالين حائضا، وانظري الفتوى رقمك 134502، ولا يحكم بطهرك إلا إذا رأيت إحدى علامتي الطهر، وهما: الجفوف؛ وضابطها: أن تدخلي القطنة في الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، ولا عبرة بالإفرازات العادية التي لا يخلو منها الفرج غالبا، والعلامة الأخرى: القصة البيضاء؛ وهي ماء أبيض يعرف به النساء انقطاع الحيض، وبدون رؤية إحدى هاتين العلامتين فإنك لا تزالين حائضا، فلا تغتسلي حتى تتيقني حصول الطهر، وانظري الفتوى رقم: 118817، ومع الشك في حصول الطهر فالأصل بقاء الحيض، وتظلين كذلك حائضا ما دام الدم، وما اتصل به من صفرة أو كدرة مستمرا، ما لم تزد مدته على خمسة عشر يوما، والتي هي أكثر مدة الحيض، فإن تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم 156433، وبهذا البيان تعلمين أنك إن كنت اغتسلت مع الشك في حصول الطهر فقد أخطأت، وإن كنت تيقنت حصول الطهر فقد وجب عليك أن تغتسلي ثم لا التفات إلى ما ترينه بعد من صفرة أو كدرة.
والله أعلم.