الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك تضمن أموراً عديدة، وبعضها غير واضح تمام الوضوح بسبب الصياغة غير الدقيقة، وعلى ما فهمناه من السؤال فإنّ الجواب سيكون في النقاط التالية:
- ننبه أولاً إلى أن فض غشاء البكارة لا يستلزم أن يصاحبه نزيف دم كثير، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 19950
- إذا تيقن الزوج عند دخوله بالمرأة أنها ثيب، وكان يظنها بكراً، فقد اختلف أهل العلم في اعتبار ذلك عيباً يثبت به الفسخ، وعلى القول بثبوت خيار الفسخ؛ فإنّ الزوج إذا رضي بالعيب، أو ظهر منه ما يدل على الرضا به سقط حقه في الفسخ، وإذا حصل الفسخ، فإن المرأة تستحق المهر كله، ثم يرجع الزوج بالمهر على من غرّه، لكن إذا أنكرت المرأة أنها كانت ثيباً، وحلفت على ذلك، فلها مهرها المسمى كله، ولا حق للزوج في الرجوع على أحد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 259645
- إذا كانت امرأتك لا تطيعك فيما يجب عليها من الطاعة، أو كانت تقيم علاقات محرمة عبر الإنترنت أو غيره، ولم تتب من ذلك، فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، قال السعدي –رحمه الله- : "وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل" وراجع الفتوى رقم : 121140، أما إذا طلقتها قبل أن تسقط لك شيئاً من حقوقها، فلها مؤخر صداقها، وجميع حقوقها، وراجع الفتوى رقم : 143413
- تعليقك تحريم زوجتك على عدم تنازلها عن مؤخر صداقها، يختلف الحكم فيه باختلاف نيتك بالتحريم، فإن نويت بالتحريم الطلاق طلقت زوجتك إذا حنثت، وإن نويت الظهار وقع الظهار، وإن لم تنو الطلاق ولا الظهار لزمتك كفارة يمين إذا حنثت، وانظر الفتوى رقم : 14259
- المسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.